للھیئة أن تمنح ترخیصاً لتشغیل شبكة اتصالات أو لتقدیم خدمات الاتصالات لمدة محددة عن طریق الترخیص الممتاز أو الترخیص العادي طبقاً لأحكام المادتین ( 29 ) و ( 32 ) من ھذا القانون.
یقدم طلب الحصول على ترخیص الاتصالات كتابة إلى الھیئة وفقاً للنموذج الذي تعده لھذا الغرض مصحوباً بالمعلومات المطلوبة، وما یفید سداد الرسوم المقررة على الطلب، والتي تحددھا الھیئة بقرار تصدره طبقاً لأحكام ھذا القانون، ویجب على الھیئة أن تخطر مقدم الطلب كتابة بما یفید تسلمھا الطلب وذلك خلال أربعة عشر یوماً من تاریخ تسلمه.
يشترط القانون أن يتطلب مشغل شبكة الاتصالات العامة التي تقدم خدمات الاتصالات الحصول على ترخيص.
استكشاف الترخيص العام
خدمات الاتصالات المتنقلة
رخصة خدمات المحطات الأرضية عبر الأقمار الصناعية (VSAT)
خدمات المناداة
خدمات الإتاحة العامة للراديو النقال
رخصة الخدمات الثابتة الفردية (IFSL)
مرافق الاتصالات الدولية
خدمات الاتصالات الدولية
ترخيص بدالة الإنترنت
تراخيص الترددات ٢.٤ جيجاهرتز و٥ جيجاهرتز
ترخيص الوصلات الثابتة من نقطة إلى نقطة
ترخيص المحطة الارضية
قائمة مراجعة طلب التقديم على الترخيص
إرشادات حول عملية طلب ترخيص من الهيئة